السيد جعفر مرتضى العاملي
78
زواج المتعة
يدعون . فهل القائلون : بالنسخ مستعدون للقبول بأنها حلال في حالات الضرورة والحاجة الشديدة ؟ ! . ثامناً : بالنسبة لما رواه سعيد بن جبير ، من أن ابن عباس قد نهاه عن المتعة وكرهها نقول : لو صح هذا النقل - ولا نراه يصح بعد كل ما قدمناه وما سيأتي - فلا بد أن يحمل على نهي الكراهة ، كما ورد صريحاً في النص المنقول . . لا على نهي التحريم . هذا ، مع العلم أن سعيد بن جبير نفسه كان يرى أن هذا الزواج أحل من شرب الماء . وقد مارسه بنفسه حسبما تقدم في فصل : النصوص والآثار . ملاحظة : هناك تأويلات باردة ، وتوجيهات واهية لقول ابن عباس : لولا نهي عمر عن المتعة ما زنى إلا شقي . . وإشكالات زائفة على ما جرى بينه وبين ابن الزبير يجدها القارئ - إن شاء الله - فيما يأتي من فصول .